الفصل 156
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتمثل نظام العبور الديواني في إمكانيّة نقل البضائع الموضوعة تحـت قيد الديوانة إما في اتجاه نقطة معيّنة من التراب الدّيواني أو انطلاقا من نقطة معيّنة منه .
2- تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الإقتصادية أو أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة
2- تنتفع البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني بتوقيف المعاليم والأداءات وكذلك التحجيرات والتدابير الأخرى الإقتصادية أو أو الديوانية المطبقة عليها ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون