الفصل 129
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يستوجب خلاص المعاليم والأداءات على البضائع التي تقبل إدارة الديوانة التخلي
عنها لفائدتها .
2- تتولى إدارة الديوانة بيع البضائع المتخلّى عنها لفائدتها بالمزاد العلني وفق طرق
تضبط بأمر
عنها لفائدتها .
2- تتولى إدارة الديوانة بيع البضائع المتخلّى عنها لفائدتها بالمزاد العلني وفق طرق
تضبط بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون