الفصل 174
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 المستودع العمومـي هو مستودع ديواني مفتوح لكلّ شخص لإيداع مختلـف أنواع
البضائـع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكـام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة .
ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع :
- التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات
الأخرى،
- التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة.
- 2 تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغـرف التجارة والصنـاعة
أو للمؤسسـات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير.
- 3 تحمل نفقات التصرف على آاهل صاحب اللزمة .
- 4 يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من
وزير المالية بعـد أخـذ رأي الوزير المكلف بالتجارة
البضائـع ماعدا تلك المستثناة بمقتضى أحكـام الفصلين 172 و173 من هذه المجلّة .
ويعتبر المستودع العمومي مستودعا مختصا عندما يكون مجهّزا لقبول البضائع :
- التي ينتج عن وجودها أخطار معيّنة أو التي يمكن أن تلحق أضرارا بجودة المنتجات
الأخرى،
- التي يتطلب حفظها منشآت خاصّة.
- 2 تمنح لزمة المستودع العمومي بمقتضى أمر للبلديات أو لغـرف التجارة والصنـاعة
أو للمؤسسـات ذات المساهمة العمومية، ولا يمكن إحالة هذه اللزمة للغير.
- 3 تحمل نفقات التصرف على آاهل صاحب اللزمة .
- 4 يستخلص صاحب اللزمة تكاليف الخزن التي يقع ضبط مقدارها بمقتضى قرار من
وزير المالية بعـد أخـذ رأي الوزير المكلف بالتجارة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون