الفصل 253
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يتعين أن يكون لبضائع التعويض نفس التصنيف التعريفي في تصنيفة تسريح
المنتجات ونفس الجودة التجارية ونفس الخصائص الفنية للبضاعة المصدّرة آما لو خضعت
هذه الأخيرة للإصلاح المزمع القيام به .
2- إذا كانت بضائع التصدير قد تمّ استعمالها قبل التصدير، فيتعين أيضا أن تكون بضائع
التعويض مستعملة ولا يمكن أن تكون جديدة .
إلاّ أنه يمكن لمصالح الديوانة أن تمنح استثناءات لهذه القاعدة إذا كانت بضائع التعويض
قد تمّ تسليمها مجانا بمقتضى التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في
الصنع .
وفي هذه الحالة يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خلال الإثنى عشر شهرا الموالية
لتاريخ التصريح المفصل بالوضع للاستهلاك لأول مرة لبضائع التصدير عدا وجود بنود
تعاقدية أآثر أفضلية.
المنتجات ونفس الجودة التجارية ونفس الخصائص الفنية للبضاعة المصدّرة آما لو خضعت
هذه الأخيرة للإصلاح المزمع القيام به .
2- إذا كانت بضائع التصدير قد تمّ استعمالها قبل التصدير، فيتعين أيضا أن تكون بضائع
التعويض مستعملة ولا يمكن أن تكون جديدة .
إلاّ أنه يمكن لمصالح الديوانة أن تمنح استثناءات لهذه القاعدة إذا كانت بضائع التعويض
قد تمّ تسليمها مجانا بمقتضى التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في
الصنع .
وفي هذه الحالة يجب أن يتم تسليم بضاعة التعويض خلال الإثنى عشر شهرا الموالية
لتاريخ التصريح المفصل بالوضع للاستهلاك لأول مرة لبضائع التصدير عدا وجود بنود
تعاقدية أآثر أفضلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون