الفصل 152
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تخضع آميات البضائع التي لم يقع الإيفاء بالالتزامات في شأنها إلى دفع المعاليم
والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السنـدات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد
عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في
السوق المـحلية في نفس التاريخ .
2- وإذا تلفت البضـائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصـل وكان هذا التلـف
ناجمـا عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي
وكفيله من دفع المعاليم والأداءات .
والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ تسجيل السنـدات أو الوثائق التي تقوم مقامها وتحدد
عند الاقتضاء الخطايا المستوجبة حسب تلك المعاليم والأداءات أو حسب قيمة البضائع في
السوق المـحلية في نفس التاريخ .
2- وإذا تلفت البضـائع المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصـل وكان هذا التلـف
ناجمـا عن قوّة قاهرة تمّ إثباتها قانونا فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تعفي المتعهد الأصلي
وكفيله من دفع المعاليم والأداءات .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون