الفصل 318
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة
مركزية أو جهوية للديوانة إثارة العمومية وإحالة المحاضر مستوفاة الشروط
مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى الجمهورية لدى المحكمة المختصّة .
- 2 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة
مركزية أو جهوية للديوانة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة .
- 3 يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية الطعن
بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة .
مركزية أو جهوية للديوانة إثارة العمومية وإحالة المحاضر مستوفاة الشروط
مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى الجمهورية لدى المحكمة المختصّة .
- 2 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة
مركزية أو جهوية للديوانة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة .
- 3 يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية الطعن
بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون