الفصل 34
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- على كل شخص معني بشكل مباشر أو غير مبـاشر بعمليـات التـوريد أن يوفر لمصـالح الديوانة الفـواتير وكـل الوثائـق والمعلومـات اللازمة لتحديد القيمة لدى الديوانة .
2- تلتزم مصالح الديوانة بالسرية التامة على المعلومات السرية أو التـي قدمت لها تحت طابع السرية لأغراض التقييم الديوانـي ولا يجوز لها أن تفشيها دون ترخيص صريـح من الأشخاص أو الحكومات التي قدمتها إلا إذا اضطرت إلى ذلك في نطاق الإجراءات القضائية
2- تلتزم مصالح الديوانة بالسرية التامة على المعلومات السرية أو التـي قدمت لها تحت طابع السرية لأغراض التقييم الديوانـي ولا يجوز لها أن تفشيها دون ترخيص صريـح من الأشخاص أو الحكومات التي قدمتها إلا إذا اضطرت إلى ذلك في نطاق الإجراءات القضائية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون