الفصل 222
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تتولّى مصالح الديوانة تحديد نسبة مردودية عملية التحويل، أو طريقة ضبط هذه النسبة.
تحدّد نسبة المردودية طبقا للظروف الحقيقية التي تمّ فيها أو يتعين أن تتمّ فيها عملية التحويل .
2- في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة اخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية قصد ضبط هذه النسبة .
3- يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالقطاع المعني، ضبط نسب مردودية قطاعية تقديرية .
تحدّد نسبة المردودية طبقا للظروف الحقيقية التي تمّ فيها أو يتعين أن تتمّ فيها عملية التحويل .
2- في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة اخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية قصد ضبط هذه النسبة .
3- يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالقطاع المعني، ضبط نسب مردودية قطاعية تقديرية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون