الفصل 171
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكـام الفصـل 172 من هـذه المجلة، تقبل بالمستودعـات الديوانية حسـب
الشروط المضبوطة بهذا الباب:
- البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات أو لتحجيرات أو لتدابير
أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية.
- البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير .
وتضبـط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضـائع بالامتيازات
الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية.
آما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي أونظام ديواني
اقتصادي آخر بالمستودعـات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها
أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة
الشروط المضبوطة بهذا الباب:
- البضائـع الخاضعة عنـد التوريد لمعاليم ديوانية أو لأداءات أو لتحجيرات أو لتدابير
أخـرى اقتصادية أو جبائية أو ديوانية.
- البضائع المتأتية من السوق المحلية والمعدّة للتصدير .
وتضبـط الطرق والإجراءات التي يمكن أن تنتفع بمقتضاها هذه البضـائع بالامتيازات
الممنوحة عند التصدير بقرار من وزير المالية.
آما يمكن قبول البضائع التي تمّ وضعها سابقا تحت نظام توقيفي أونظام ديواني
اقتصادي آخر بالمستودعـات الديوانية في إطار تسوية هذا النظام وذلك في انتظار تصديرها
أو إعطائها أي وجهة ديوانية أخرى مقبولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون