الفصل 80
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 69 و77 من هذه المجلة يمكن للناقل البحري أو
الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة
لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك
طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية .
وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية من القيام بأي إجراء آخر
يكون له نفس الغرض .
ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة .
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة
لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الإلكترونية الموثوق بها وذلك
طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الإلكترونية .
وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية من القيام بأي إجراء آخر
يكون له نفس الغرض .
ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة .
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون