الفصل 178
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ينبغي على المودع الذي تم اآتتاب التصريح الديواني باسمـه لدخول البضائع للمستودع دفع المعاليم والأداءات أو إرجاع الامتيازات الممنوحة عند التصدير التي انتفع بها وذلك على البضـائع المـودعة التي لم يتمكن من إعادة تقديمها لمصالح الديوانة بنفس الكمية وبنفس النوعية.
وإذا كانت البضـائع محجّرة عند التوريد فإنّه يكـون ملزما بدفـع مبلغ يعادل قيمتها.
- 2 غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة، في صورة تعذر إعادة تصدير البضائع إما
الترخيص بإتلاف البضائع الموردة التي تسرب لها فساد داخل المستودع العمومي بشرط أن
يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على بقايا البضائع التي تمّ إتلافها وإما بإخضاعها لدفع
المعاليم والأداءات المستوجبة حسب حالتها عند تقديمها لمصالح الديوانة .
- 3 لا يخضع النقص في البضائع إذا ثبت أنه ناتج عن إزالة الغبار أو الأحجار أو
الشوائب لدفع المعاليم والأداءات .
- 4 يعفى المودع من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضائع إذا كانت
البضائع محجّرة عندما يثبت أن فقدان البضائع الموضوعة تحت نظام المستـودع العمومي
ناتج عن أمر طارئ أو عن قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضائع.
- 5 يعفى المودع كذلك من دفع المعاليم والأداءات أو من دفـع ما يعادل قيمة البضاعة
حسب الحالة، إذا تعرّضت البضـائع الموضوعـة بالمستودع العمومي للسرقة ووقع إثبات
ذلك بصفة قانونية .
- 6 إذا كانت البضائع مؤمنا عليها، يجب الإدلاء بما يثبت أنّ لا ينسحـب إلاّ على
قيمة البضاعة بالمستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك فإنّ أحكام الفقرتين 4 5 و من هذا
الفصل لا تطبق.
وإذا كانت البضـائع محجّرة عند التوريد فإنّه يكـون ملزما بدفـع مبلغ يعادل قيمتها.
- 2 غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة، في صورة تعذر إعادة تصدير البضائع إما
الترخيص بإتلاف البضائع الموردة التي تسرب لها فساد داخل المستودع العمومي بشرط أن
يتم دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على بقايا البضائع التي تمّ إتلافها وإما بإخضاعها لدفع
المعاليم والأداءات المستوجبة حسب حالتها عند تقديمها لمصالح الديوانة .
- 3 لا يخضع النقص في البضائع إذا ثبت أنه ناتج عن إزالة الغبار أو الأحجار أو
الشوائب لدفع المعاليم والأداءات .
- 4 يعفى المودع من دفع المعاليم والأداءات أو من دفع ما يعادل قيمة البضائع إذا كانت
البضائع محجّرة عندما يثبت أن فقدان البضائع الموضوعة تحت نظام المستـودع العمومي
ناتج عن أمر طارئ أو عن قوة قاهرة أو عن أسباب راجعة إلى طبيعة هذه البضائع.
- 5 يعفى المودع كذلك من دفع المعاليم والأداءات أو من دفـع ما يعادل قيمة البضاعة
حسب الحالة، إذا تعرّضت البضـائع الموضوعـة بالمستودع العمومي للسرقة ووقع إثبات
ذلك بصفة قانونية .
- 6 إذا كانت البضائع مؤمنا عليها، يجب الإدلاء بما يثبت أنّ لا ينسحـب إلاّ على
قيمة البضاعة بالمستودع، وفي حالة عدم إثبات ذلك فإنّ أحكام الفقرتين 4 5 و من هذا
الفصل لا تطبق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون