الفصل 299
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن بمـوجب أمر استثناء جزء من الفضاءات التابعة لأي ميناء من نظـام الديوانة يطلق عليه اسم «منطقة بحرية حرّة .»
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون