الفصل 90
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب أن توضع البضائع التي تمثل خطرا أو التي يمكن أن تحدث ضررا للبضائع الأخرى أو تلك التي تتطلب تجهيزات خصوصية بمحلات مجهزة خصيصا لقبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية .
2- يحجّر دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق :
- بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام .
- بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .
- بحفظ البيئة والنباتات .
- بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية .
3- يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في فضاءات الأنشطة اللوجستية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها .
4- تضبط قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بفضاءات الأنشطة اللوجستية بأمر .
5- يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية تخصّ البضائع الممكن قبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني
2- يحجّر دخول البضائع إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق :
- بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام .
- بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .
- بحفظ البيئة والنباتات .
- بحماية التراث الوطني وبحماية الملكية الفكرية .
3- يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية لاعتبارات تتعلق بعدم توفر تجهيزات خاصة بها في فضاءات الأنشطة اللوجستية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها .
4- تضبط قائمة البضائع الممنوع إدخالها أو إيداعها بفضاءات الأنشطة اللوجستية بأمر .
5- يمكن لوزير المالية أن يقرر لأسباب ظرفية استثناءات أخرى بصفة وقتية تخصّ البضائع الممكن قبولها بفضاءات الأنشطة اللوجستية وذلك بعد أخذ رأي الوزير المعني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون