الفصل 249
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- عندما يكون عملية التحويل إصلاح البضائع المصدّرة وقتيا فإن وضعها للاستهلاك يتمّ مع الإعفاء الكلي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، وذلك إذا ما أثبت المعني بالأمر لمصالح الديوانة أن عملية الإصلاح تمّت مجانا بمقتضى التزام تعاقدي أو قانوني بالضمان أو بسبب وجود عيب في الصنع . 2- لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إ ماذا تمّ الأخذ بعين الاعتبار الحالة السيئة للبضائع المعنية عندما تمّ وضعها للاستهلاك المرّة الأولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون