الفصل 242
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
عند تطبيق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 240 من هذه المجلة يتم إضافة فائــض التأخير المنصوص عليه بالفصـل 130 3 الفقرة أعـلاه يحدد مبلغه من ذلك التاريخ إذا لم يتم تأمين المعاليم والأداءات المستحقة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون