الفصل 102
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمكن لأي شخص أن يتعاطى مهنة القيام بالإجراءات الديوانيـة المتعلقـة بالتصريح المفصل للبضائع لحساب الغير إذا لم يرخص له في ممارسة مهنة وسيط لدى الديوانة .
- 2 يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية :
أ – أن يكون من ذوي التونسية .
ب – أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية .
ت – أن يكون متحصلا على الأقل على الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية .
ث – أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات بقرار من وزير المالية .
ج - أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة،
وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية .
تسحب الشروط المشار إليها أعلاه على الشخص أو الأشخاص المعيّنين لتمثيل الشخص المعنوي لدى مصالح الديوانة وينسحب كذلك الشرط المشار إليه بالنقطة (ب) أعلاه على الممثل القانوني للشخص المعنوي .
3- يمنح وزير المالية هذا الترخيص بمقتضى مقرّر وذلك باقتراح مــن المدير العـام للديوانـة بعــد أخـذ رأي لجنــة تضبـط ترآيبتها بمقتضى قرار مـن وزير المالية .
ويمكن لوزير المالية أن يخضع منح هذا الترخيص لشروط معينة يراها ضرورية أو أن يجعل الانتفاع بالترخيص مقصورا على عمليات أو على بضائع معيّنة .
يعيـّن هــذا المقرر المكتب أو المكاتب الديوانيـة التي يكون فيهـا الترخيص نافـذا .
إلا أنـه استثناء من الأحكام السابقة يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص لكل متحصـل علـى الترخيص في مهنة وسيط لدى الديوانة بأن يقـوم عرضيا ببعـض العمليات بمكتب أو مكاتب ديوانة أخـرى غير التي تحصـل في شأنها على ترخيص شرط أن تكتسي تلك العمليات صبغة استثنائية .
4- يمنح هذا الترخيص لفترة غير محــدّدة، غير أنه يمكن لوزير المالية وفقــا لنفس الإجـراءات المذكورة أعلاه أن يسحب الترخيص إمّا بصفة وقتية أو بصفة نهائية، وذلك خاصّة في حالة عدم وفاء الوسيط لدى الديوانة بالتزاماته تجاه الإدارة أو عندما يصدر في حقه عقاب بالسجن بمقتضى بات نتيجة جرائم مرتبطة بممارسة مهامه .
5- تمسك مصالح الديوانة دفترا مرقما يسجّل فيه آافة الوسطاء لدى الديوانة .
لا يرسم بهذا الدفتر إلا الوسيط لدى الديوانة الذي يثبت حوزته لمحل في كلّ جهة مرخّص له فيها مباشرة النشاط وتوفيره لوسائل مادية دنيا تضبط بقرار من وزير المالية .
6- يجـب أن يتمّ إعـلام مصالح الديوانة بكل تغيير في القانـون الأساسي للشرآة المعنيـة أو في ترآيبة مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها أو أي تغيير في الشخص المخول له تمثيلهـا أو تغيير في مقرها الإداري وذلك فـي أجل لا يتجاوز الشهرين يمكن بعده لمصالح الديوانة الشروع في الإجراءات المتعلقة بسحب الترخيص.
- 2 يمنح ترخيص وسيط لدى الديوانة بناء على مطلب يقدّم من قبل المعني بالأمر وطبقا للشروط التالية :
أ – أن يكون من ذوي التونسية .
ب – أن يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية .
ت – أن يكون متحصلا على الأقل على الإجازة أو ما يعادلها في الاختصاصات التي تضبط بقرار من وزير المالية .
ث – أن يثبت خبرة في المادة الديوانية لا تقلّ عن سنتين وتضبط الطرق المعتمدة لإثبات بقرار من وزير المالية .
ج - أن يجتاز امتحان الكفاءة المهنية الذي يتمّ تنظيمه من قبل الإدارة العامة للديوانة،
وتضبط طرق وإجراءات تنظيم امتحان الكفاءة المهنية بقرار من وزير المالية .
تسحب الشروط المشار إليها أعلاه على الشخص أو الأشخاص المعيّنين لتمثيل الشخص المعنوي لدى مصالح الديوانة وينسحب كذلك الشرط المشار إليه بالنقطة (ب) أعلاه على الممثل القانوني للشخص المعنوي .
3- يمنح وزير المالية هذا الترخيص بمقتضى مقرّر وذلك باقتراح مــن المدير العـام للديوانـة بعــد أخـذ رأي لجنــة تضبـط ترآيبتها بمقتضى قرار مـن وزير المالية .
ويمكن لوزير المالية أن يخضع منح هذا الترخيص لشروط معينة يراها ضرورية أو أن يجعل الانتفاع بالترخيص مقصورا على عمليات أو على بضائع معيّنة .
يعيـّن هــذا المقرر المكتب أو المكاتب الديوانيـة التي يكون فيهـا الترخيص نافـذا .
إلا أنـه استثناء من الأحكام السابقة يمكن للمدير العام للديوانة أن يرخّص لكل متحصـل علـى الترخيص في مهنة وسيط لدى الديوانة بأن يقـوم عرضيا ببعـض العمليات بمكتب أو مكاتب ديوانة أخـرى غير التي تحصـل في شأنها على ترخيص شرط أن تكتسي تلك العمليات صبغة استثنائية .
4- يمنح هذا الترخيص لفترة غير محــدّدة، غير أنه يمكن لوزير المالية وفقــا لنفس الإجـراءات المذكورة أعلاه أن يسحب الترخيص إمّا بصفة وقتية أو بصفة نهائية، وذلك خاصّة في حالة عدم وفاء الوسيط لدى الديوانة بالتزاماته تجاه الإدارة أو عندما يصدر في حقه عقاب بالسجن بمقتضى بات نتيجة جرائم مرتبطة بممارسة مهامه .
5- تمسك مصالح الديوانة دفترا مرقما يسجّل فيه آافة الوسطاء لدى الديوانة .
لا يرسم بهذا الدفتر إلا الوسيط لدى الديوانة الذي يثبت حوزته لمحل في كلّ جهة مرخّص له فيها مباشرة النشاط وتوفيره لوسائل مادية دنيا تضبط بقرار من وزير المالية .
6- يجـب أن يتمّ إعـلام مصالح الديوانة بكل تغيير في القانـون الأساسي للشرآة المعنيـة أو في ترآيبة مجلس إدارتها أو مجلس رقابتها أو أي تغيير في الشخص المخول له تمثيلهـا أو تغيير في مقرها الإداري وذلك فـي أجل لا يتجاوز الشهرين يمكن بعده لمصالح الديوانة الشروع في الإجراءات المتعلقة بسحب الترخيص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون