الفصل 292
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تخصّـص كذلك للسفن التونسيـة عمليات الجرّ التي تتم :
أ- داخل الموانئ أو المياه الإقليمية التونسية .
ب - بين الموانئ التونسية .
2- غير أنـه يمكـن لوزير النقـل أن يسمـح بمقتضى تراخيص خاصـة للسفن الحـاملة
لعلم أجنبي أن تقوم بعمليات الجـرّ الآنف ذآرهـا وذلك في صورة عدم توفر سفن جرّ تونسية
أو إذا كان عدد هذه الأخيـرة غير آاف بالموانئ التونسيّة .
3- يرخص لسفن الجـر الأجنبية دخول المواني التونسية إذا كـانت تجرّ سفنا أو قوارب
آتية من ميناء أجنبي أو من خارج حدود المياه الإقليمية التونسيّة أو إذا قدمت لتجرّ سفنا أو
قوارب قصد إيصالها إلى ميناء أجنبي أو إلى خارج حدود المياه الإقليمية التونسية ويشترط
في الحالتين المذكورتين أن تقتصـر العمليات التي تقوم بها هذه السفن داخـل المـواني علـى
قيادة السفينة المجرورة إلى مرآز إرسائها أو على إخراجها . منه
أ- داخل الموانئ أو المياه الإقليمية التونسية .
ب - بين الموانئ التونسية .
2- غير أنـه يمكـن لوزير النقـل أن يسمـح بمقتضى تراخيص خاصـة للسفن الحـاملة
لعلم أجنبي أن تقوم بعمليات الجـرّ الآنف ذآرهـا وذلك في صورة عدم توفر سفن جرّ تونسية
أو إذا كان عدد هذه الأخيـرة غير آاف بالموانئ التونسيّة .
3- يرخص لسفن الجـر الأجنبية دخول المواني التونسية إذا كـانت تجرّ سفنا أو قوارب
آتية من ميناء أجنبي أو من خارج حدود المياه الإقليمية التونسيّة أو إذا قدمت لتجرّ سفنا أو
قوارب قصد إيصالها إلى ميناء أجنبي أو إلى خارج حدود المياه الإقليمية التونسية ويشترط
في الحالتين المذكورتين أن تقتصـر العمليات التي تقوم بها هذه السفن داخـل المـواني علـى
قيادة السفينة المجرورة إلى مرآز إرسائها أو على إخراجها . منه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون