الفصل 311
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تضمّن نتائج المراقبة المجراة طبق الشروط الواردة بالفصل 62 من هذه المجلة،
وبصفة عامّة نتائج البحث والاستنطاق التي يقوم بها أعوان الديوانة بمحاضر معاينة .
2 ـ يجب أن تنصّ محاضر المعاينة على البيانات التالية :
ـ تاريخ ومكان المراقبة والأبحاث التي تمّ القيام بها .
ـ طبيعة المعاينات المجراة والمعلومات المتحصل عليها .
ـ حجز الوثائق عند الاقتضاء .
ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإقامتهم الإدارية .
ـ إعلام الأشخاص الذين أجريت لديهم عمليات المراقبة والأبحاث بتاريخ ومكان تحرير
هذا المحضر وأنه وقعت دعوتهم لحضور ذلك .
ـ تلاوة المحضر على من حضر منهم ومطالبتهم بإمضائه وفي صورة امتناعهم عن
الإمضاء فانه يقع التنصيص على ذلك بمحضر المعاينة .
وبصفة عامّة نتائج البحث والاستنطاق التي يقوم بها أعوان الديوانة بمحاضر معاينة .
2 ـ يجب أن تنصّ محاضر المعاينة على البيانات التالية :
ـ تاريخ ومكان المراقبة والأبحاث التي تمّ القيام بها .
ـ طبيعة المعاينات المجراة والمعلومات المتحصل عليها .
ـ حجز الوثائق عند الاقتضاء .
ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإقامتهم الإدارية .
ـ إعلام الأشخاص الذين أجريت لديهم عمليات المراقبة والأبحاث بتاريخ ومكان تحرير
هذا المحضر وأنه وقعت دعوتهم لحضور ذلك .
ـ تلاوة المحضر على من حضر منهم ومطالبتهم بإمضائه وفي صورة امتناعهم عن
الإمضاء فانه يقع التنصيص على ذلك بمحضر المعاينة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون