الفصل 224
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
ستثناء من أحكام الفصل 223 من هذه المجلة يمكن بمقتضى ترخيص من وزير المالية :
أ) إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية
المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك .
ب) إخضاع المنتوج التعويضي الثانوي الناتج عن عملية التحويل إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليه حسب عناصر الجباية الخاصّة به في تاريخ تسجيل تصريح وضعه للاستهلاك وذلك شريطة أن تكون آمياته متناسبة مع الكميات المصدرة من المنتوج التعويضي الرئيسي .
وفي هذه الحالة فإنه لا يتمّ توظيف معلوم فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130
الفقرة 3 من هذه المجلة
أ) إخضاع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات الديوانية
المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك .
ب) إخضاع المنتوج التعويضي الثانوي الناتج عن عملية التحويل إلى دفع المعاليم والأداءات الديوانية المستوجبة عليه حسب عناصر الجباية الخاصّة به في تاريخ تسجيل تصريح وضعه للاستهلاك وذلك شريطة أن تكون آمياته متناسبة مع الكميات المصدرة من المنتوج التعويضي الرئيسي .
وفي هذه الحالة فإنه لا يتمّ توظيف معلوم فائض التأخير المنصوص عليه بالفصل 130
الفقرة 3 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون