الفصل 29
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إذا تعـذر تحديد القيمة لدى الديوانة للبضائع الموردة بمقتضى أحكام الفصول 23 و25 إلى 28 من هذه المجلة، فإنه يتم تحديدها على أساس المعطيات المتوفرة في البلاد التونسية، بالاعتماد على طرق معقولة ومتلائمة مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاق المتعلق بتنفيذ المـادة السابعة من الاتفاقية العامـة للتعريفات الديوانية والتجارة
2- لا تعتمد القيمة لدى الديوانة التي يتمّ تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل على العناصر التالية :
أ - ثمن البيع في السوق المحلية لبضائع أنتجت في البلاد التونسية .
ب - طريقة تنـص،ّ لأغراض ديوانية، على قبول القيمة الأعلى من قيمتين ممكنتين .
ت - ثمن البضائع في السوق المحلية لبلد التصدير .
ث - آلفـة الإنتاج مـا عدا القيمة المحتسبة التي تمّ تحديدها لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة
ج - ثمن البضائع التي يتمّ بيعها قصد التصدير باتجاه بلد آخر غير البلاد التونسية .
ح - قيم ديوانية دنيا .
خ - قيم اعتباطية أو صورية
3- إبلاغ المورد كتابة، إذا طلب ذلك، بالقيمة لدى الديوانة التـي تمّ تحـديدها بمقتضى أحكـام هذا الفصل وبالطريقة المستخدمة لتحديدها
2- لا تعتمد القيمة لدى الديوانة التي يتمّ تحديدها بمقتضى أحكام هذا الفصل على العناصر التالية :
أ - ثمن البيع في السوق المحلية لبضائع أنتجت في البلاد التونسية .
ب - طريقة تنـص،ّ لأغراض ديوانية، على قبول القيمة الأعلى من قيمتين ممكنتين .
ت - ثمن البضائع في السوق المحلية لبلد التصدير .
ث - آلفـة الإنتاج مـا عدا القيمة المحتسبة التي تمّ تحديدها لبضائع مطابقة أو مماثلة وفقا لأحكام الفصل 28 من هذه المجلة
ج - ثمن البضائع التي يتمّ بيعها قصد التصدير باتجاه بلد آخر غير البلاد التونسية .
ح - قيم ديوانية دنيا .
خ - قيم اعتباطية أو صورية
3- إبلاغ المورد كتابة، إذا طلب ذلك، بالقيمة لدى الديوانة التـي تمّ تحـديدها بمقتضى أحكـام هذا الفصل وبالطريقة المستخدمة لتحديدها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون