الفصل 344
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- إذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف فلها أن تقرّر :
أ ) إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل إلا في الحالة التي تكون عملية التهريب أو
ما شابهها قد تمثلت في إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة
خصيصا لها أو باستعمال جيوب أو فضاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع .
ب ) إعفـاء المخالفين من مصادرة الأشياء الأخرى التي تضمنتها وسيلة النقل التي استعملت لإخفاء الغش .
ت ) الحط من المبـالغ التي تقوم مقـام مصـادرة البضـائع المخالفة إلى ما لا يقلّ عن ثلث قيمة هذه البضائع مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة .
ث ) الحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقلّ عن ثلث المبلغ الأدنى مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة
ج ) إلغاء الصبغة التضامنية بالنسبة لبعض المحكوم عليهم أو الحد منها فيما يخصّ العقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين (ت و ث) من هذا الفصل
وإذا لم تر المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف إلاّ لبعض الشركاء من ذوي فإنها تصرّح بالحكم أولا بالعقوبات المالية على المحكوم عليهم الذين لا تشملهم ظروف التخفيف بصفة تضامنية، ويمكن بعد ذلك للمحكمة، فيما يتعلق بالمبـالغ التي تقوم مقـام المصـادرة والخطايا المالية، أن تحد من الصبغة التضامنية بالنسبة إلى الأشخاص المنتفعين بظروف التخفيف .
وإذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لذي فإنه يمكنها أن تعفيه من عقوبة السجن المنصوص عليها بهذه المجلة، وأ أن تقرّر تأجيل تنفيذها .
2- إذا كانـت البضائع المحجـوزة غير محجرة فيصراحة التشريع الديواني فإنـه يجوز للمحكمـة أن تأذن برفع اليد عنها قبل صـدور الحكـم النهائي بشرط تقديم مليء أو إيداع مبلغ يعادل قيمتها .
3- لا يجـوز للمحكمة أن تعفي المطالب بالأداء من دفع المبالغ المتحيل في شأنها أو التي تم الحصول عليها دون موجب شرعي ولا يجوز لها إعفاؤه من مصادرة البضائع التي تشكـل خطرا على أو على الأخـلاق الحميدة والنظــام العام أو البضائع المقلدة أو البضائع الخاضعة إلى تحجيرات آمية .
أ ) إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل إلا في الحالة التي تكون عملية التهريب أو
ما شابهها قد تمثلت في إخفاء البضائع عن أنظار مصالح الديوانة باستعمال مخابئ مهيأة
خصيصا لها أو باستعمال جيوب أو فضاءات جوفاء غير مخصصة عادة لشحن البضائع .
ب ) إعفـاء المخالفين من مصادرة الأشياء الأخرى التي تضمنتها وسيلة النقل التي استعملت لإخفاء الغش .
ت ) الحط من المبـالغ التي تقوم مقـام مصـادرة البضـائع المخالفة إلى ما لا يقلّ عن ثلث قيمة هذه البضائع مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة .
ث ) الحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقلّ عن ثلث المبلغ الأدنى مع مراعاة أحكام الفصل 407 من هذه المجلة
ج ) إلغاء الصبغة التضامنية بالنسبة لبعض المحكوم عليهم أو الحد منها فيما يخصّ العقوبات المالية المنصوص عليها في الفقرتين (ت و ث) من هذا الفصل
وإذا لم تر المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف إلاّ لبعض الشركاء من ذوي فإنها تصرّح بالحكم أولا بالعقوبات المالية على المحكوم عليهم الذين لا تشملهم ظروف التخفيف بصفة تضامنية، ويمكن بعد ذلك للمحكمة، فيما يتعلق بالمبـالغ التي تقوم مقـام المصـادرة والخطايا المالية، أن تحد من الصبغة التضامنية بالنسبة إلى الأشخاص المنتفعين بظروف التخفيف .
وإذا رأت المحكمة ما يحمل على الأخذ بظروف التخفيف بالنسبة لذي فإنه يمكنها أن تعفيه من عقوبة السجن المنصوص عليها بهذه المجلة، وأ أن تقرّر تأجيل تنفيذها .
2- إذا كانـت البضائع المحجـوزة غير محجرة فيصراحة التشريع الديواني فإنـه يجوز للمحكمـة أن تأذن برفع اليد عنها قبل صـدور الحكـم النهائي بشرط تقديم مليء أو إيداع مبلغ يعادل قيمتها .
3- لا يجـوز للمحكمة أن تعفي المطالب بالأداء من دفع المبالغ المتحيل في شأنها أو التي تم الحصول عليها دون موجب شرعي ولا يجوز لها إعفاؤه من مصادرة البضائع التي تشكـل خطرا على أو على الأخـلاق الحميدة والنظــام العام أو البضائع المقلدة أو البضائع الخاضعة إلى تحجيرات آمية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون