الفصل 410
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب مرتكبو الاعتداء بالعنف اللّفظي والمادي على عون من أعوان الديوانة والعصيان وجنح التهريب المصحوبة بتجمهر وحمل السلاح وفقا لأحكام القانون العام علاوة عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون