الفصل 82
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكـن إيـداع البضائع الموجهة إلى الديوانـة وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصول
من 65 إلى 81 من هذه المجلـة بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات
التصدير حسب الطرق المضبوطـة بهذا الباب ما لم توجد أحكام أخرى خاصة مخالفة.
– 2 يخضع إنشاء واستغلال وتسيير مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن
ومساحات التصدير إلى كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي
وزير النقل .
- 3 يضبط كراس الشروط المشار إليه بالفقرة (2) أعلاه خاصة مقاييس البناء والتهيئة
وشروط العمل بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير آما يضبط
التكاليف التي على المستغل تحملها والمتعلقة بتوفير وإصلاح وصيانة التجهيزات الضرورية
لسير عمل الديوانة
من 65 إلى 81 من هذه المجلـة بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات
التصدير حسب الطرق المضبوطـة بهذا الباب ما لم توجد أحكام أخرى خاصة مخالفة.
– 2 يخضع إنشاء واستغلال وتسيير مخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن
ومساحات التصدير إلى كرّاس شروط مصادق عليه بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي
وزير النقل .
- 3 يضبط كراس الشروط المشار إليه بالفقرة (2) أعلاه خاصة مقاييس البناء والتهيئة
وشروط العمل بمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير آما يضبط
التكاليف التي على المستغل تحملها والمتعلقة بتوفير وإصلاح وصيانة التجهيزات الضرورية
لسير عمل الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون