الفصل 361
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تفوّت مصالح الديوانة حسب الطرق المحدّدة بأمر في الأشياء المصادرة بموجب
بات أو الأشياء المتنازل عنها بمقتضى صلح مصادق . عليه
2- لا تنفّذ الأحكام والأذون القاضية بمصـادرة البضائع المحجوزة على أشخاص
مجهولين تخلّوا عنها ولم يطلبوها، إلاّ بعد شهر من تاريخ تعليق هذه الأحكام والأذون وفقا
لأحكام الفصل 305 3 فقرة من هـذه المجلة. ولا يقبل أي طلب إرجاع بعد انقضاء الأجل
المذآور
بات أو الأشياء المتنازل عنها بمقتضى صلح مصادق . عليه
2- لا تنفّذ الأحكام والأذون القاضية بمصـادرة البضائع المحجوزة على أشخاص
مجهولين تخلّوا عنها ولم يطلبوها، إلاّ بعد شهر من تاريخ تعليق هذه الأحكام والأذون وفقا
لأحكام الفصل 305 3 فقرة من هـذه المجلة. ولا يقبل أي طلب إرجاع بعد انقضاء الأجل
المذآور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون