الفصل 205
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- استثناء من أحكام الفصل 202 من هذه المجلة يمكن بمقتضى أمر إخضاع المنتجات
التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر
الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك .
2- عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في تاريخ
وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه المنتجات تنتفع
بالمعاملة التعريفية التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع
للاستهلاك .
3- تقبل المنتجات التعويضية مع الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات
عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك
التعويضية عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر
الجباية الخاصة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك .
2- عندما تتوفّر في المنتجات التعويضية المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل في تاريخ
وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه المنتجات تنتفع
بالمعاملة التعريفية التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع
للاستهلاك .
3- تقبل المنتجات التعويضية مع الإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات
عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع
الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون