الفصل 28
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تحـدّد القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة طبقا لأحكام هذا الفصل بالاعتماد على القيمة المحتسبة . تتكوّن القيمة المحتسبة من مجموع العناصر التالية : أ - كلفة أو قيمة المواد وعمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت لإنتاج البضائع الموردة . ب - مبلغ الأرباح والمصاريف العامـة يعادل المبلغ الذي يتضمنـه عـادة ثمن بضائع من طبيعة أو صنف البضائـع المطلـوب تقييمها عند بيعها من قبل منتجي البلد المصدر قصد تصديرها إلى البلاد التونسية . ت - آلفة أو قيمة العناصر المنصوص عليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون