الفصل 163
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن أحكام الفصل 291 من هذه المجلة، يسمح نظام النقل البحري الساحلي
بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع:
- التونسية أو التي تمت تونستها.
- الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك
التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني
بالنقل بحرا من نقطة إلى أخرى من التراب الديواني البضائع:
- التونسية أو التي تمت تونستها.
- الموردة والتي لم يقدم في شأنها تصريح ديواني شريطة نقلها على متن سفينة غير تلك
التي تم بواسطتها إدخالها إلى التراب الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون