الفصل 132
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمكن لقباض الديوانـة أن يسمحـوا برفع البضائـع تباعا كلّما وقعـت مراقبتها وقبل
تصفيـة وخلاص المعاليم والأداءات المستحقـة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع
يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما .
2- تضبط طرق توزيع نسبـة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من
وزير المالية .
تصفيـة وخلاص المعاليم والأداءات المستحقـة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع
يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما .
2- تضبط طرق توزيع نسبـة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من
وزير المالية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون