الفصل 198
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- عندما تتوفر في البضائع الموردة في تاريخ وضعها للاستهلاك شروط الانتفاع بمعاملة تعريفية تفاضلية فإن هذه البضائع تنتفع بهذه المعاملة التفاضلية الممنوحة لبضائع مطابقة في تاريخ تسجيل تصريح الوضع للاستهلاك .
2- تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك
2- تقبل البضائع الموردة مع الإعفاء الكلي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات عند التوريد عندما تتوفر فيها شروط الانتفاع بأحد أنظمة الإعفاء المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في تاريخ وضعها للاستهلاك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون