الفصل 270
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تتولّى إدارة الديوانة بيع البضائع بالمزاد العلني لعارض أوفر ثمن عند المزاد.
2- تباع البضائع محرّرة من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة التي تستخلصهـا إدارة
الديوانة, ويمكـن للمبتّت له التصرّف فيها بجميع أوجه التصرّف القانوني.
3- تضبط شروط وإجراءات البيع بالمزاد العلني بأمر
2- تباع البضائع محرّرة من جميع المعاليم والأداءات المستوجبة التي تستخلصهـا إدارة
الديوانة, ويمكـن للمبتّت له التصرّف فيها بجميع أوجه التصرّف القانوني.
3- تضبط شروط وإجراءات البيع بالمزاد العلني بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون