الفصل 340
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق القواعد المنظّمـة للطعن بالتعقيب الجاري بها العمل في المادة أو في المادة الجزائية على القضايا الديوانيّة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون