الفصل 116
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق أحكام هـذه المجلّة وخاصة فيمـا يتعلّق بالمعاليم والأداءات والتحجيرات والتدابير الأخرى، فإن التصاريح المودعة قبل وصـول البضائع لا تكتسي صبغتها الفعليّة بما فـي ذلك النتائج المترتبة عـن تسجيلها إلا ابتداء من التاريخ الذي يثبـت فيه وصـول البضائع وفقا للشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 100 أعلاه وبشرط أن تستوفي التصاريح المذكورة الشروط المطلوبة في ذلك التاريخ وفقا لأحكام الفصل 111 من هذه المجلّة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون