الفصل 235
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- تمنح رخصة القبول المؤقت من قبل مصالح الديوانة بناء على مطلب من الشخص
الذي يستعمل أو الذي يكلّف من سيستعمل هذه البضائع .
2- ترفض مصالح الديوانة منح نظام القبول المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع
الموردة قصد تأمين متابعتها .
إلاّ أنه يمكن لها الترخيص في استعمال نظام القبول المؤقت دون إمكانية التعرّف على
هذه البضائع قصد تأمين متابعتها عندما يتبين بالنظر إلى طبيعة هذه البضائع أو طبيعة
العمليات التي سيتمّ القيام بها، أن غياب إمكانية التعرّف عليها ليس من شأنه أن يؤدي إلى
سوء استعمال النظام
الذي يستعمل أو الذي يكلّف من سيستعمل هذه البضائع .
2- ترفض مصالح الديوانة منح نظام القبول المؤقت عندما يتعذر التعرف على البضائع
الموردة قصد تأمين متابعتها .
إلاّ أنه يمكن لها الترخيص في استعمال نظام القبول المؤقت دون إمكانية التعرّف على
هذه البضائع قصد تأمين متابعتها عندما يتبين بالنظر إلى طبيعة هذه البضائع أو طبيعة
العمليات التي سيتمّ القيام بها، أن غياب إمكانية التعرّف عليها ليس من شأنه أن يؤدي إلى
سوء استعمال النظام
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون