الفصل 210
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تطبق أحكام الفقرة الأولى والثانية والرابعة والخامسة من الفصل 221 من هذه المجلة على نظام التحويل للسوق المحلية مع إجراء التعديلات اللازمة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون