الفصل 321
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ تعتمد بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة والموقع عليها من قبل وزير
المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك طبق التشريع الجاري به العمل :
أ - لاستخلاص المعاليم والأداءات التي يعهد لإدارة الديوانة بقبضها وكذلك الخطايا وكلّ
المبالغ المستحقّة في صورة عدم الوفاء بالتعهّدات المضمنة بسندات الإعفاء بكفالة
وبالالتزامات .
ب - في جميع الحالات التي تكون فيها مبالغ مالية مستوجبة الأداء لإدارة الديوانة .
2 ـ يبلغ الإنذار أو التنبيه بالدفع بواسطة أعوان الديوانة أو العدول المنفذين أو مأموري
مصالح المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية
المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك طبق التشريع الجاري به العمل :
أ - لاستخلاص المعاليم والأداءات التي يعهد لإدارة الديوانة بقبضها وكذلك الخطايا وكلّ
المبالغ المستحقّة في صورة عدم الوفاء بالتعهّدات المضمنة بسندات الإعفاء بكفالة
وبالالتزامات .
ب - في جميع الحالات التي تكون فيها مبالغ مالية مستوجبة الأداء لإدارة الديوانة .
2 ـ يبلغ الإنذار أو التنبيه بالدفع بواسطة أعوان الديوانة أو العدول المنفذين أو مأموري
مصالح المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون