Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ تعتمد بطاقات الإلزام الصادرة عن قباض الديوانة والموقع عليها من قبل وزير
المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك طبق التشريع الجاري به العمل :
أ - لاستخلاص المعاليم والأداءات التي يعهد لإدارة الديوانة بقبضها وكذلك الخطايا وكلّ
المبالغ المستحقّة في صورة عدم الوفاء بالتعهّدات المضمنة بسندات الإعفاء بكفالة
وبالالتزامات .
ب - في جميع الحالات التي تكون فيها مبالغ مالية مستوجبة الأداء لإدارة الديوانة .
2 ـ يبلغ الإنذار أو التنبيه بالدفع بواسطة أعوان الديوانة أو العدول المنفذين أو مأموري
مصالح المالية وفقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟