الفصل 236
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة تصدير البضائع الموردة أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل آاف لتحقيق الاستعمالات المسموح بها . يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الآجل المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون