الفصل 351
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
تتمتع الديون الديوانية من معاليم وأداءات وكذلك الخطايا والمصادرات المنصوص عليها بهذه المجلة والمبالغ التي لإدارة الديوانة الحق في استرجاعها بامتياز الخزينة الخاص المنصوص عليه بالفصل 34 من مجلة المحاسبة العمومية على المنقولات الراجعة بالملكية للمطالبين بالأداء والتي وظفت بعنوانها المعاليم والأداءات أو الديون المشار إليها أعلاه، وعلى غلالها ومداخيلها . وإذا تعذرت ممارسة الامتياز الخاص المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه، يكون لهذه الديون الامتياز العام للخزينة المشار إليه بالفصل 33 من مجلة المحاسبة العمومية على سائر المنقولات والعقارات الراجعة للمطالب بالأداء . ولا تحول ممارسة هذا الامتياز دون استرجاع البضائع التي لا تزال في أغلفتها والمطالب بها بصفة قانونية من قبل مالكيها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون