الفصل 131
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يمكن إخراج أيّة بضاعة من مكاتب الديوانة أو من الأماكن المعيّنة من قبل مصالح
الديوانة إذا لم تكن المعاليم والأداءات المستوجبة قد تمّ دفعها أو تأمينها أو ضمانها .
2- لا يمكن رفع البضائع دون ترخيص من مصلحة الديوانة .
– 3 يجب أن يتمّ رفع البضائع فور تسليم الترخيص المذكور
الديوانة إذا لم تكن المعاليم والأداءات المستوجبة قد تمّ دفعها أو تأمينها أو ضمانها .
2- لا يمكن رفع البضائع دون ترخيص من مصلحة الديوانة .
– 3 يجب أن يتمّ رفع البضائع فور تسليم الترخيص المذكور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون