الفصل 263
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا تخضع التجهيزات والمعدات والحيوانات والمنتجات والأشياء المصدّرة مؤقّتا عند إعادة توريدها إلى التراب الديواني إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة ولا تطبق عليها تحجيرات الدخول شريطة أن يعاد توريدها في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون