الفصل 74
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجب على كل ناقل للبضائع أن يسلّم لمكتب الديوانة فور وصولـه إليه بعنوان
تصريـح موجز ورقة طريق تبين البضائع التي ينقلها.
- 2 يجب أن تسجل البضائع المحجّرة بورقة الطريق تحت تسميتها الحقيقية من حيث
صنفها ونوعها.
3- لا يشترط تقديم التصريح الموجز للبضائـع التي وقع التصريح بها بالتفصيل فور
وصولها إلى المكتب.
4- تودع البضائع التي تصل بعد غلق مكتـب الديوانة بالأماكن التابعة له دون مقابل إلى
أن يتم فتحه .
وفي هذه الصورة يجب تسليم تصريح موجز إلى مصالح الديوانة حـال فتـح المكتب إذا
يتملم التصريح الفوري بالبضائع بصفة مفصلة.
تصريـح موجز ورقة طريق تبين البضائع التي ينقلها.
- 2 يجب أن تسجل البضائع المحجّرة بورقة الطريق تحت تسميتها الحقيقية من حيث
صنفها ونوعها.
3- لا يشترط تقديم التصريح الموجز للبضائـع التي وقع التصريح بها بالتفصيل فور
وصولها إلى المكتب.
4- تودع البضائع التي تصل بعد غلق مكتـب الديوانة بالأماكن التابعة له دون مقابل إلى
أن يتم فتحه .
وفي هذه الصورة يجب تسليم تصريح موجز إلى مصالح الديوانة حـال فتـح المكتب إذا
يتملم التصريح الفوري بالبضائع بصفة مفصلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون