الفصل 3
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يجـب أن تكـون الوثائق ذات الصبغة الديوانيّة التي تترتّب عنهـا مباشـرة أو في حقّ الغير ممضاة بخطّ يد الشخص أو الأشخاص المتعهّدين بها أو ممثليهم . 2- غير أنه، في حالة إعداد هذه الوثائق بالطرق الإلكترونية فإن المصادقة على هذه الوثائق يمكن أن تتم بواسطة الإمضاء الإلكتروني وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون