الفصل 160
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 يجب إعادة تقديم البضائع المنقولة تحت نظام العبور الديواني والتي كانت قدمـت
إلـى مصـالح الديوانة بمكتب الدخـول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي
تحل محلها:
أ - عند كل طلـب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل .
ب - بمكتب الوجهة أو بالأمـاآن المع قبليّنة مـن مصالح الديوانة، عند الوصول .
– 2 يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام
العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في
الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح
الديوانة، وذلك مع مراعاة المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل
إلـى مصـالح الديوانة بمكتب الدخـول أو الإصدار، مع سندات الإعفاء بكفالة أو الوثائق التي
تحل محلها:
أ - عند كل طلـب يصدر عن مصالح الديوانة أثناء النقل .
ب - بمكتب الوجهة أو بالأمـاآن المع قبليّنة مـن مصالح الديوانة، عند الوصول .
– 2 يكون الناقل أو المتقبّل للبضائع مع علمه أنّها موضوعة تحت نظام
العبور الديواني ملزما بدوره بأن يقدّم البضائع سليمة لدى مكتب الوجهة في
الأجل المحدّد وذلك باحترام إجراءات التعرّف على البضائع التي تتخذها مصالح
الديوانة، وذلك مع مراعاة المتعهّد الأصلي المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون