الفصل 92
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
- لا يخضع مكوث البضائع في فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى أجل محدد .
- يمكن ضبط آجال خاصة لبضائع معينة بمقتضى قرار من وزير المالية
- يمكن ضبط آجال خاصة لبضائع معينة بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون