الفصل 189
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 في صورة وضع البضائع للاستهلاك إثر خروجها من المستودعات الديوانية تكون
المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجـاري بهـا العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل
للوضع للاستهلاك .
- 2 تتمّ المعـاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على النقص الحاصل في
البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها
العمل في تاريخ معاينة ذلك النقص .
3- تتمّ تصفيـة المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على البضـائع المختلسـة
من المستودع الديواني باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة
الاختلاس .
- 4 لتطبيق أحكـام الفقرات 1 2 و 3 و من هـذا الفصل تكـون القيمة المعتمدة هي قيمة
البضـائع حسب الحالة في أحد التواريخ المشـار إليها بالفقرات 1 2 و 3 و من هذا الفصل
وتضبط هذه القيمة حسب الشروط المحددة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة
المعاليم والأداءات المطبقة هي تلك الجـاري بهـا العمل في تاريخ تسجيل التصريح المفصّل
للوضع للاستهلاك .
- 2 تتمّ المعـاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على النقص الحاصل في
البضائع الموضوعة تحت نظام المستودعات الديوانية باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها
العمل في تاريخ معاينة ذلك النقص .
3- تتمّ تصفيـة المعاليم والأداءات في صورة وجوب تطبيقها على البضـائع المختلسـة
من المستودع الديواني باعتماد المعاليم والأداءات الجاري بها العمل في تاريخ معاينة
الاختلاس .
- 4 لتطبيق أحكـام الفقرات 1 2 و 3 و من هـذا الفصل تكـون القيمة المعتمدة هي قيمة
البضـائع حسب الحالة في أحد التواريخ المشـار إليها بالفقرات 1 2 و 3 و من هذا الفصل
وتضبط هذه القيمة حسب الشروط المحددة بالفصول من 22 إلى 36 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون