الفصل 265
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1 توضع وجوبا قيد الإيداع من قبل مصالح الديوانة :
أ - البضائع المورّدة التي لم يقدّم في شأنها تصريح بالتفصيـل في الأجل القانوني الذي يقع
ضبطه بقرار من وزير المالية .
ب - البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها .
2- إذا كانت البضاعة غير ذات قيمة تجارية فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تأذن بإتلافها
أ - البضائع المورّدة التي لم يقدّم في شأنها تصريح بالتفصيـل في الأجل القانوني الذي يقع
ضبطه بقرار من وزير المالية .
ب - البضائع التي تبقى لدى الديوانة بعد الحصول على إذن في رفعها أو شحنها .
2- إذا كانت البضاعة غير ذات قيمة تجارية فإنّه يمكن لمصالح الديوانة أن تأذن بإتلافها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون