الفصل 133
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- توضـع البضـائع المعدّة للتصدير عن طريق البحر أو الجو وجـوبا على متن البواخر أو الطائرات حال إتمام الإجراءات الديوانية .
2- يجـب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة
3- يمكـن استثناء من أحكـام الفقرتيـن الأولى والثانية أعـلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها أو توجيهها إلى الخارج
2- يجـب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة
3- يمكـن استثناء من أحكـام الفقرتيـن الأولى والثانية أعـلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها أو توجيهها إلى الخارج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون