الفصل 196
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن إعادة تصدير المواد الأولية المقبولة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي أو وضعها للاستهلاك . على حالتها غير أنه يمكن للمدير العام للديوانة بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع بالنظام وبعد أخذ رأي المصالح الفنية للوزارة المسؤولة عن القطاع الترخيص في إعادة التصدير أو الوضع للاستهلاك للمواد الأولية على الحالة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون