الفصل 328
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتم العمل بآجال السقوط المنصوص عليها بالفصل 326 من هذه المجلة ويطبق أجل خمسة عشر سنة إذا كان عدم مطالبة الإدارة بحقها في المعاليم والأداءات ناتجا عن تحيل المطالب بالأداء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون