الفصل 276
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا تخضع للمعاليم والأداءات المستوجبة الأغذيـة والمؤن المشحونة على متن السفن
المتجهة إلى الخارج والتي لا تتجاوز القدر الضروري لحاجيات أفراد طاقم السفينة
والمسافرين بالنسبة إلى مدة السفر المحتملة.
2- إذا تبيّن أنّ الكميات التي يراد شحنها تتجاوز بكثير حاجيات أفراد طاقم السفينة
والمسافرين بالنسبة إلى مدّة السفر المحتملة فإنّه يمكن لمصالح الديـوانة أن تطلب من المجهز
أو قائد السفينة الحدّ من . تلك الكمية
3- في جميـع الحالات يتعين ترسيم عدد أفراد طاقم السفينة وعدد المسافرين وآميات
وأنواع الأغذية والمؤونة المشحونة بوثيقـة الإذن بالشحـن التي يجب التأشير عليها من قبل
أعوان الديوانة
المتجهة إلى الخارج والتي لا تتجاوز القدر الضروري لحاجيات أفراد طاقم السفينة
والمسافرين بالنسبة إلى مدة السفر المحتملة.
2- إذا تبيّن أنّ الكميات التي يراد شحنها تتجاوز بكثير حاجيات أفراد طاقم السفينة
والمسافرين بالنسبة إلى مدّة السفر المحتملة فإنّه يمكن لمصالح الديـوانة أن تطلب من المجهز
أو قائد السفينة الحدّ من . تلك الكمية
3- في جميـع الحالات يتعين ترسيم عدد أفراد طاقم السفينة وعدد المسافرين وآميات
وأنواع الأغذية والمؤونة المشحونة بوثيقـة الإذن بالشحـن التي يجب التأشير عليها من قبل
أعوان الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون