الفصل 137
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1) تشمل الأنظمة التوقيفية و الأنظمة الديوانية الاقتصادية والتصدير المؤقت :
- العبور،
- المستودع الديواني،
- التحويل تحت مراقبة الديوانة،
- التحويل الفعال،
- القبول المؤقت،
- التحويل غير الفعال،
- التصدير المؤقت،
–2 في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ :
أ- عناصر الجباية لمنتوج معيّن: النوع التعريفي للمنتوج والقيمة لدى الديوانة لهذا
المنتوج ونسب المعاليم والأداءات المستوجبة عليه عند الوضع للاستهلاك .
ب - البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها :
- البضائع التي تمّ الحصول عليها بصفة آاملة بالتراب الديواني للبلاد التونسية حسب
الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذه المجلة دون استعمال بضائع أجنبية .
- البضائع المورّدة من الخارج مع وضعها للاستهلاك بخلاص المعاليم والأداءات
المستوجبة .
- البضائع التي تمّ الحصول عليها داخل التراب الديواني التونسي، إما عن طريق
البضائع المنصوص عليها بالمطة الثانية فقط، أو عن طريق البضائع المنصوص عليها
بالمطة الأولى وبالمطة الثانية .
- العبور،
- المستودع الديواني،
- التحويل تحت مراقبة الديوانة،
- التحويل الفعال،
- القبول المؤقت،
- التحويل غير الفعال،
- التصدير المؤقت،
–2 في مفهوم هذه المجلة يقصد بـ :
أ- عناصر الجباية لمنتوج معيّن: النوع التعريفي للمنتوج والقيمة لدى الديوانة لهذا
المنتوج ونسب المعاليم والأداءات المستوجبة عليه عند الوضع للاستهلاك .
ب - البضائع التونسية أو التي تمّت تونستها :
- البضائع التي تمّ الحصول عليها بصفة آاملة بالتراب الديواني للبلاد التونسية حسب
الشروط المنصوص عليها بالفصل 21 من هذه المجلة دون استعمال بضائع أجنبية .
- البضائع المورّدة من الخارج مع وضعها للاستهلاك بخلاص المعاليم والأداءات
المستوجبة .
- البضائع التي تمّ الحصول عليها داخل التراب الديواني التونسي، إما عن طريق
البضائع المنصوص عليها بالمطة الثانية فقط، أو عن طريق البضائع المنصوص عليها
بالمطة الأولى وبالمطة الثانية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون